تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل . ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ .
شرح
قال طاب ثراه : ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي العمل بأعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل . أقول : إذا شهد الفرع فحضر شاهد الأصل وأنكر اشهاده على شهادته ، فلا يخلو أما أن يكون ذلك قبل الحكم بالفرع ، أو بعده ، فهنا قسمان : ( الأول ) أن يكون قبل الحكم ، وفيه ثلاثة أقوال : الأول بطلان الشهادة ووقوف الحكم ، لأن الفرع إنما يحكم به لتعذر الأصل ، فمع حضوره لا حكم له . قاله الشيخ في المبسوط ( 1 ) وبه قال ابن حمزة ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . واحتجوا بوجوه :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 في الشهادة على الشهادة ص 233 س 11 قال : وإن كان قبل حكم الحاكم بشهادة الفرع : لم يحكم بشهادة الفرع الخ . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 234 س 2 قال : وإن لم يحكم بقوله ، سمع من الأصل وحكم به . ( 3 ) السرائر : باب كيفية إقامتها ص 184 س 34 قال : ومن شهد على شهادة آخر إلى قوله : روي أنه تقبل شهادة أعدلهما ، إلى قوله : فالأولى أن يبطل شهادة الفرع الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 171 س 25 قال : والوجه أن نقول : إلى قوله : وإن كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع .
المهذب البارع — صفحة 570 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي