وأجلى الألفاظ أن يقول : أشهد على شهادتي أني أشهد على كذا .
ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو
موت .
شرح
معناه : إن المرأة هل يجوز أن تكون فرعا ، سواء كانت فرعيتها على امرأة أو
رجل .
فنقول : أما ما لا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا ، لا يقبل فيه فرعيتها قطعا .
وما عدا ذلك قسمان :
( الأول ) ما يقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب تحت الثياب ، والوصية ،
فهل يقبل فرعيتها ، فيه مذهبان :
أحدهما : نعم ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) وهو اختيار أبي علي ( 2 )
ومذهب العلامة في المختلف ( 3 ) .
احتجوا بوجوه :
( أ ) ما رواه السكوني عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام ، عن علي عليه
السلام : شهادة النساء لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما
لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 4 ) .
وهو شامل للشهادة بالأصالة والفرعية .
( ب ) إن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل ، فإذا شهد رجلان على رجل ،
جاز أن يشهد أربع نساء على ذلك الرجل ، قضية للتساوي .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 66 قال : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون
والأملاك والعقود .
( 2 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 172 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان
إلى قوله : وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف .
( 3 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 172 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان
إلى قوله : وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف .
( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 281 الحديث 178 وفيه ( ما لا يستطع الرجل ) .