تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
وأجلى الألفاظ أن يقول : أشهد على شهادتي أني أشهد على كذا . ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت .
شرح
معناه : إن المرأة هل يجوز أن تكون فرعا ، سواء كانت فرعيتها على امرأة أو رجل . فنقول : أما ما لا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا ، لا يقبل فيه فرعيتها قطعا . وما عدا ذلك قسمان : ( الأول ) ما يقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب تحت الثياب ، والوصية ، فهل يقبل فرعيتها ، فيه مذهبان : أحدهما : نعم ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) وهو اختيار أبي علي ( 2 ) ومذهب العلامة في المختلف ( 3 ) . احتجوا بوجوه : ( أ ) ما رواه السكوني عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام ، عن علي عليه السلام : شهادة النساء لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 4 ) . وهو شامل للشهادة بالأصالة والفرعية . ( ب ) إن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل ، فإذا شهد رجلان على رجل ، جاز أن يشهد أربع نساء على ذلك الرجل ، قضية للتساوي .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 66 قال : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود . ( 2 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 172 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان إلى قوله : وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف . ( 3 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 172 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان إلى قوله : وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 281 الحديث 178 وفيه ( ما لا يستطع الرجل ) .