تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
وهذا الاجتماع هو غاية منتهى الإمكان . وإنما قلنا ( المطلق ) لأن ذا السبب مستنده العلم بسببه . وإن لم يجمع الثلاثة ، ففيه مسألتان . ( الأولى ) فوات السماع ، وحصول اليد والتصرف ، كالبناء والهدم ، والإجارة المتكررة بغير منازع . فعدم المنازع قيد في الكل ، وأما التكرار فقيد في الإجارة ، لجواز صدور المرة من المستأجر . ويجوز أن يشهد لهذا المتصرف باليد إجماعا ، وهل يجوز أن يشهد له بالملك المطلق ؟ قال في الخلاف : نعم ( 1 ) وبه قال التقي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمصنف في الشرائع ( 5 ) . ومنع في النافع ( 6 ) وتوقف الشيخ في المبسوط ( 7 ) لأن اليد تختلف ، فتكون يد
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 14 قال : من كان في يده شئ يتصرف فيه بلا دافع إلى قوله : جاز أن يشهد له بالملك . ( 2 ) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص 437 س 6 قال : وإن كانت بملك فبعد العلم بسببه إلى قوله : أو ظاهر تصرف لا مانع منه . ( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 561 س 6 قال : وإذا رأى إنسان في يد غيره شيئا وهو متصرف فيه تصرف الملاك ، جاز أن يشهد بأنه ملكه . ( 4 ) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 185 س 21 قال : ومن رأى في يد غيره شيئا ورآه يتصرف فيه تصرف الملاك ، جاز له أن يشهد الخ . ( 5 ) الشرائع : كتاب الشهادات ، مسائل ثلاث ، الأولى قال : لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) المبسوط : ج 8 فصل في التحفظ في الشهادة ص 182 س 1 قال : وأما بالملك المطلق فلا ، لأن اليد يختلف الخ .