شرح
فاشهد أو دع ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
والثاني : قول الشيخ في النهاية ( 4 ) وبه قال الصدوقان ( 5 ) ( 6 ) والمفيد ( 7 )
وتلميذه ( 8 ) والقاضي ( 9 ) وأبو علي ( 10 ) .
احتج الأولون : بما رواه إدريس بن الحسن ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك ( 11 ) .
ومثلها رواية السكوني عنه عليه السلام : لا تشهد بشهادة لم تذكرها ، فإنه من
شاء كتب كتابا ونقش خاتما ( 12 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 528 لحديث 1 ولاحظ ما علق عليه .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 173 س 2 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الإستبصار .
( 4 ) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 329 س 19 قال : وإذا أراد إقامة شهادة إلى
قوله : إلا على ما يعلم .
( 5 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 172 س 21 قال : وقال علي بن بابويه : وإذا أتى رجل بكتاب
فيه خطه إلى قوله فلا يشهد الخ .
( 6 ) الفقيه : ج 3 ( 32 ) باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، وفي الباب روايات منها : وروي أنه
لا تكون الشهادة إلا بعلم .
( 7 ) المقنعة : باب البينات ص 113 س 5 قال : وإذا نسي الشاهد الشهادة ، أو شك فيها لم يجز له
إقامتها .
( 8 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 234 س 3 قال : وإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها .
( 9 ) المهذب : ج 2 الشهادة على الشهادة ، ص 561 س 10 قال : وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له
إقامتها إلا على ما يعلم .
المختلف : ج 2 في الشهادات ص 172 س 18 قال : وقال ابن الجنيد : ولا أختار لأحد أن يشهد
بشهادة إلى قوله : إلا بعد التيقن .
( 11 ) الفقيه : ج 3 ( 32 ) باب الاحتياط في إقامة الشهادة ص 42 الحديث 1 .
( 12 ) الإستبصار : ج 3 ( 16 ) باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص 22 الحديث 2 .