ولا يشهد إلا مع المعرفة ، أو شهادة عدلين بالمعرفة .
ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد .
ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار .
مسائل
( الأولى ) قيل : يكفي بالشهادة بالملك ، مشاهدته يتصرف فيه ، وبه
رواية ، والأولى الشهادة بالتصرف ، لأنه دلالة الملك وليس بملك .
( الثانية ) يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد ، إذا عرفه
المتبايعان .
شرح
والروايات في هذا المعنى كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب ( 1 ) .
( الرابع ) إنه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها ، لوقوع الحاجة إلى
المعاملات والمناكحات وغير ذلك من الأمور الضرورية ، فلو لم يجب تحمل الشهادة
لأدى ذلك إلى التنازع غالبا ، وعدم التخلص ، وذلك ينافي الحكمة ، فيكون واجبا .
احتج ابن إدريس : بأصالة البراءة ، وعدم الدليل ، والآية يراد بها بعد الشهادة ،
والأخبار أحاد ( 2 ) .
قال طاب ثراه : قيل : يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ،
والأولى الشهادة بالتصرف ، لأنه دلالة الملك وليس بملك .
أقول : العلم بالملك المطلق ليس مما يدرك بحس البصر ، ولا يقف على
المشاهدة ، وكمال الشهادة به مبني على أمور ثلاثة : اليد ، والتصرف ، والسماع .
هامش
( 1 ) لاحظ التهذيب : ج 6 ص 275 الحديث 157 و 158 و 159 و 160 .
( 2 ) تقدم نقل استدلاله .