تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة . وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية ، وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا ، فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع . ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، ولا الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص .
الثاني : فيما يصير به شاهدا وضابطه : العلم ، ومستنده المشاهدة أو السماع . فالمشاهدة للأفعال : كالغضب ، والقتل ، والسرقة ، والرضاع ، والولادة ، والزنا ، واللواط . أما السماع : فيثبت به النسب ، والملك ، والوقف ، والزوجية ، ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، والسماع لما
شرح
وهو نادر . وقال الحسن : يمضي شهادة القابلة وحدها إذا كانت عدلة ( 1 ) ولم يشترط التعذر ، وهو غريب . وأما عدى الوصية والاستهلال يعتبر فيه كمال الأربع ، ولا يمضي الثلاث منهن في شئ منه ، هذا في المشهور ، وقال أبو علي : يقبل ما دون الأربع ويمضي بحسابه ( 2 ) وهو متروك .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 11 قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله : فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .