تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
شرح
كالبرص والقرن وغير ذلك مما لا يطلع عليها الرجال ،ويقبل فيه شهادة النساء منفردات إجماعا ، ويقبل الرجال فيه إن اتفق ، وعبارة القاضي يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه ( 1 ) . وشرط ابن إدريس في قبول شهادتهن في هذه المواضع تعذر الرجال ( 2 ) . وهما نادران . تحقيق وينقسم ما يقبل فيه شهادتهن إلى قسمين : أحدهما : ما يعتبر فيه كمال الأربع ، ولا يمضي الأقل منهن . ومنه ما لا يعتبر فيه ذلك ، بل يثبت كمال الحق بالأربع ، ويثبت بكل واحدة الربع ، ولا يشترط الاجتماع ، فيمضي شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به ، والاثنين في النصف ، والثلاثة في ثلاثة أرباع ويأخذ المدعي ذلك من غير يمين ، وهو الوصية ، وميراث المستهل . وإن شهد ما دون الأربع لتعذر الأربع لم يستحق المدعي إلا بنسبة الشهادة . وقال المفيد ، وتلميذه : يقبل الواحدة المأمونة في الجميع مع تعذر الأربع ( 3 ) ( 4 )
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 13 قال : وثالثها : يجوز ذلك أيضا ولا يجوز أن يكون منهن أحد من الرجال . ( 2 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 24 قال : وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية إلى قوله : وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال . ( 3 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 32 قال : وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 17 قال : وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة .