تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
شرح
فرع لو علق عتق العبد في النذر بالولادة ، فشهد بها أربع نساء يثبت الولادة ولم يثبت العتق قاله العلامة في القواعد ( 1 ) بناء منه على عدم ثبوت العتق بالنساء . وفيه نظر .( الثامن ) الوديعة والجناية الموجبة للقود . قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد ( 2 ) ومنع في الخلاف ( 3 ) لأنهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال ، قال العلامة : والوجه القبول لأن الوديعة مال أن ادعاها المالك ، وإن ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ . والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة ، هذا آخر كلامه ( 4 ) .( التاسع ) المال سواء كان دينا كالقرض ، أو عينا ، يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا ، وبشاهد ويمين ، وهل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي ؟ تقدم البحث فيه وحققناه . ( العاشر ) الولادة والاستهلال ، والوصية بالمال ، وعيوب النساء تحت الثياب
هامش
( 1 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 239 س 12 قال : ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد أربع نساء بها يثبت ولم يقع النذر . ( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال : والوديعة والجناية الموجبة للقود إلى قوله يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين . ( 3 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت القتل الموجب للقود والوديعة إلا بشهادة رجلين . ( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 23 قال : والوجه القبول ، لأن الوديعة إلى آخره .
المهذب البارع — صفحة 555 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي