شرح
فرع
لو علق عتق العبد في النذر بالولادة ، فشهد بها أربع نساء يثبت الولادة ولم يثبت
العتق قاله العلامة في القواعد ( 1 ) بناء منه على عدم ثبوت العتق بالنساء .
وفيه نظر .( الثامن ) الوديعة والجناية الموجبة للقود . قوى في المبسوط قبول المرأتين مع
الشاهد ( 2 ) ومنع في الخلاف ( 3 ) لأنهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال ، قال العلامة :
والوجه القبول لأن الوديعة مال أن ادعاها المالك ، وإن ادعى الإيداع المستودع
كان الحق ما قاله الشيخ . والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة ، هذا آخر
كلامه ( 4 ) .( التاسع ) المال سواء كان دينا كالقرض ، أو عينا ، يثبت بشاهد وامرأتين
إجماعا ، وبشاهد ويمين ، وهل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي ؟ تقدم البحث
فيه وحققناه .
( العاشر ) الولادة والاستهلال ، والوصية بالمال ، وعيوب النساء تحت الثياب
هامش
( 1 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 239 س 12 قال : ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد أربع
نساء بها يثبت ولم يقع النذر .
( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال : والوديعة والجناية الموجبة للقود إلى قوله
يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين .
( 3 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت القتل الموجب للقود والوديعة إلا بشهادة
رجلين .
( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 23 قال : والوجه القبول ، لأن الوديعة إلى آخره .