تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
شرح
لا تصدق إن لم يكن غيرها ( 1 ) . دل بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها ، وهو أعم من الرجال والنساء . ومفهوم قوله عليه السلام في بيان نقص عقولهن : كون المرأتين برجل ( 2 ) ولم يخص بذلك حكما دون حكم . ولأنه مما يتعسر اطلاع الرجال عليه في الأغلب ، فالاقتصار على الرجال عسر وحرج ، فيكون منفيا بالآية ( 3 ) والرواية ( 4 ) . احتج الآخرون : بأصالة الإباحة حتى يحصل اليقين بالحرمة ، ولا يقين مع حصول الخلاف . ولعموم قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 5 ) . وأجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط ، والآية مخصوصة .( السابع ) التوكيل والوصية إليه والعتق والنسب والكتابة ، وفيه قولان : المنع : قاله في الخلاف ( 6 ) وهو المشهور . والقبول مع الرجال : قواه في المبسوط ( 7 ) واختاره العلامة في العتق والكتابة ومنع في الباقي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 27 ) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ص 323 الحديث 38 . ( 2 ) صحيح مسلم : ج 1 ( 34 ) باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ص 86 قطعة من حديث 132 قال : شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . ( 3 ) البقرة : 185 والحج : 78 . ( 4 ) الكافي : ج 3 باب الجبائر والقروح والجراحات ص 33 الحديث 4 . ( 5 ) النساء 3 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت إلى قوله : والوكالة والوصية إليه والعتق النسب إلى قوله : إلا بشهادة رجلين . ( 7 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال : وقال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين ، وهو الأقوى إلا القصاص . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 21 قال : ومنع في الخلاف من القبول فيتعين العمل به إلا العتق والكتابة فإن الأقرب القبول .