شرح
( السادس ) الرضاع ، وفيه مذهبان .
القبول : منضمات ومنفردات قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 )
وتلميذه ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وهو ظاهر القديمين ( 5 ) ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 )
والعلامة ( 8 ) .
والمنع : قاله الشيخ في الخلاف ( 9 ) وموضع من المبسوط ( 10 ) وبه قال ابن
إدريس ( 11 ) .
احتج الأولون بما رواه عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه
السلام في امرأة رضعت غلاما وجارية ؟ قال : تعلم ذلك غيرها ؟ قلت : لا قال :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 15 قال : والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد
وامرأتين وأربع نسوة وهو الولادة والرضاع .
( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 31 قال : وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله : والولادة والاستهلال
والرضاع .
( 3 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 15 قال : وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء إلى قوله : والولادة
والاستهلال والرضاع .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أعداد البينة ص 222 س 6 قال : وخامسها : شهادة أربع نسوة إلى قوله :
الرضاع والولادة .
( 5 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 1 قال : وهو ( أي القبول في الرضاع )
الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، إلى قوله : والوجه عندي القبول .
( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 1 قال : وهو ( أي القبول في الرضاع )
الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، إلى قوله : والوجه عندي القبول .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 1 قال : وهو ( أي القبول في الرضاع )
الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، إلى قوله : والوجه عندي القبول .
( 9 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 9 قال : ولا تقبل في الرضاع أصلا .
( 10 ) المبسوط : ج 5 كتاب الرضاع ص 311 س 7 قال : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
عندنا .
( 11 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 10 قال : فالأول رؤية الأهلة والطلاق والرضاع إلى
قوله : لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرن .