شرح
والشيخ على خروجها مخرج التقية ( 1 ) .
احتج الآخرون بما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت الرضا عليه السلام قلت
له : تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو في رجم ؟ قال : يجوز شهادة النساء فيما
لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، ويجوز شهادتهن في النكاح إذا
كان معهن رجل ( 2 ) .
ومثلها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء يجوز في
النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ( 3 ) .
تذنيب
وهل يقبل الشاهد واليمين ؟ أكثر الأصحاب على المنع وقال العلامة : نعم إذا
كان المدعي المرأة ( 4 ) لأنها تدعي المهر والنفقة .
وينبغي أن يقيد ذلك بكون الدعوى بعد التسمية ، أو الدخول ، فلو كان قبل
الدخول ولا تسمية لم تستحق أحدهما .
والأقرب المنع : لأن المال غير مقصود في النكاح ، بل المقصود السنة والإحصان
وحصول النسل ، ويتبعه المهر والنفقة ، وهو مذهب فخر المحققين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا .
( 2 ) التهذيب ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110 .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 265 قطعة من حديث 111 .
( 4 ) القواعد : ج 2 ، في اليمين مع الشاهد ص 213 س 22 قال : أما النكاح فإشكال أقر به الثبوت أن
كان المدعي الزوجة .
( 5 ) الإيضاح : ج 4 في اليمين مع الشاهد ص 348 س 15 قال بعد نقل قول المصنف : فيه نظر ، فإن
المقصود من النكاح الإحصان وإقامة السنة الخ .