تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
شرح
والشيخ على خروجها مخرج التقية ( 1 ) . احتج الآخرون بما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو في رجم ؟ قال : يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، ويجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ( 2 ) . ومثلها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء يجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ( 3 ) . تذنيب وهل يقبل الشاهد واليمين ؟ أكثر الأصحاب على المنع وقال العلامة : نعم إذا كان المدعي المرأة ( 4 ) لأنها تدعي المهر والنفقة . وينبغي أن يقيد ذلك بكون الدعوى بعد التسمية ، أو الدخول ، فلو كان قبل الدخول ولا تسمية لم تستحق أحدهما . والأقرب المنع : لأن المال غير مقصود في النكاح ، بل المقصود السنة والإحصان وحصول النسل ، ويتبعه المهر والنفقة ، وهو مذهب فخر المحققين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا . ( 2 ) التهذيب ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110 . ( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 265 قطعة من حديث 111 . ( 4 ) القواعد : ج 2 ، في اليمين مع الشاهد ص 213 س 22 قال : أما النكاح فإشكال أقر به الثبوت أن كان المدعي الزوجة . ( 5 ) الإيضاح : ج 4 في اليمين مع الشاهد ص 348 س 15 قال بعد نقل قول المصنف : فيه نظر ، فإن المقصود من النكاح الإحصان وإقامة السنة الخ .