تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
( الخامس ) النكاح وفيه قولان : المنع من قبول قولهن ، قاله في الخلاف ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) . والقبول ، قاله الصدوقان ( 6 ) ( 7 ) وأبو علي ( 8 ) والشيخ في كتابي الأخبار ( 9 ) ( 10 ) واختاره العلامة ( 11 ) . احتج الأولون : بما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام : هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غيره أن يكون معهن رجل ؟ قال : هذا لا يستقيم ( 12 ) . وفي معناها رواية السكوني ( 13 ) . وحملها العلامة على القبول على الانفراد ، ونحن نقول به ، بل لا بد من أنضمامهن إلى الرجال ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق . ( 2 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق . ( 3 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق . ( 4 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق . ( 5 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 27 قال : ولا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح . ( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال : وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه ( أي في النكاح ) إلى قوله : وهو الأقوى . ( 7 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 135 س 1 قال : ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال : وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه ( أي في النكاح ) إلى قوله : وهو الأقوى . ( 9 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 280 قال بعد نقل حديث 174 : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على أحد وجهين : أحدهما أن يكون ورد مورد التقية الخ . ( 10 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 قال بعد نقل حديث 11 فلا ينافي ما تقدم إلى قوله : والوجه الآخر أن نحمله على التقية . ( 11 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال : وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه ( أي في النكاح ) إلى قوله : وهو الأقوى . ( 12 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 11 . ( 13 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 12 . ( 14 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 6 قال : والجواب أنا نقول بالموجب فإنا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد .