شرح
( الخامس ) النكاح وفيه قولان :
المنع من قبول قولهن ، قاله في الخلاف ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) وابن
حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) .
والقبول ، قاله الصدوقان ( 6 ) ( 7 ) وأبو علي ( 8 ) والشيخ في كتابي
الأخبار ( 9 ) ( 10 ) واختاره العلامة ( 11 ) .
احتج الأولون : بما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام :
هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غيره أن يكون معهن رجل ؟ قال : هذا
لا يستقيم ( 12 ) .
وفي معناها رواية السكوني ( 13 ) .
وحملها العلامة على القبول على الانفراد ، ونحن نقول به ، بل لا بد من أنضمامهن
إلى الرجال ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق .
( 2 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق .
( 3 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق .
( 4 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق .
( 5 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 27 قال : ولا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح .
( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال : وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم
قبلوا شهادتهن فيه ( أي في النكاح ) إلى قوله : وهو الأقوى .
( 7 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 135 س 1 قال : ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين .
( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال : وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم
قبلوا شهادتهن فيه ( أي في النكاح ) إلى قوله : وهو الأقوى .
( 9 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 280 قال بعد نقل حديث 174 : قال محمد بن الحسن :
هذا الخبر محمول على أحد وجهين : أحدهما أن يكون ورد مورد التقية الخ .
( 10 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 قال بعد نقل حديث
11 فلا ينافي ما تقدم إلى قوله : والوجه الآخر أن نحمله على التقية .
( 11 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال : وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم
قبلوا شهادتهن فيه ( أي في النكاح ) إلى قوله : وهو الأقوى .
( 12 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 11 .
( 13 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 12 .
( 14 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 6 قال : والجواب أنا نقول بالموجب فإنا نمنع من قبول
شهادتهن على الانفراد .