شرح
والتقي ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) .
والقبول : قواه في المبسوط ( 6 ) وهو ظاهر القديمان ( 7 ) ( 8 ) .
واحتج الأولون بقوله تعالى : ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 9 ) والاقتصار في
الذكر في معرض الإرشاد ، يفيد الاقتصار في الحكم على المذكور ، ولأصالة بقاء
النكاح .
وما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : لا يجوز شهادتهن في
الطلاق ولا في الدم ( 10 ) .
وفي معناه روايات ( 11 ) .
احتج الآخرون : بأنه إزالة قيد النكاح فاشتبه إثباته ، وهو قياس باطل .
هامش
( 1 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 4 قال : ولا تقبل شهادة النساء إلى قوله : ولا الطلاق .
( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان أعداد البينة وغيرها ص 222 س 21 قال : ولا تقبل شهادة النساء إلى
قوله : والنكاح والطلاق .
( 3 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 10 قال : فالأول ( أي لا يجوز قبولها ) رؤية الأهلة
والطلاق والرضاع .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 16 قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى
في المبسوط قبول شهادتهن فيه ( أي في الطلاق ) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن
الجنيد .
( 6 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 6 قال : أحدها ، لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين إلى
قوله : كالنكاح والخلع والطلاق إلى قوله : وقال بعضهم : يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى .
( 7 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 16 قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى
في المبسوط قبول شهادتهن فيه ( أي في الطلاق ) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن
الجنيد .
( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 16 قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى
في المبسوط قبول شهادتهن فيه ( أي في الطلاق ) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن
الجنيد .
( 9 ) الطلاق : 2 .
( 10 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110 .
( 11 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 الحديث 109 و 111 و 112 .