شرح
الأول : مختار الشيخ في المبسوط ( 1 ) واختاره ابن إدريس ( 2 ) والعلامة في التحرير ( 3 ) .
والثاني : مذهبه في المختلف ( 4 ) واختاره فخر المحققين ( 5 ) .
وفائدة القبول : نشر الحرمة ، وسقوط الحد عن القاذف لا ثبوت الحد عليه .( الرابع ) الطلاق ، وفي معناه الخلع ، وفيه مذهبان .
المنع من قبول النساء فيه منفردات ومنضمات ، نص عليه في النهاية ( 6 )
والخلاف ( 7 ) وبه قال الفقيهان ( 8 ) ( 9 ) والمفيد ( 10 ) وتلميذه ( 11 ) والقاضي ( 12 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 23 قال : والثالث ما اختلف فيه وهو الإقرار
بالزنا ، إلى قوله : وقال آخرون : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأقوى عندي .
( 2 ) السرائر : كتاب الشهادات ص 182 س 3 قال : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأليق بمذهبنا الخ .
( 3 ) التحرير : ج 2 كتاب الشهادات ص 216 س 7 قال : ( ط ) لو أقر بالزنا إلى قوله : ثبت
بالشاهدين ثم قال : ولا يثبت الحد الخ .
( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 175 س 25 قال : والمعتمد : أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا .
( 5 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الشهادات ص 432 س 10 قال : والأول ( أي أن الإقرار كالزنا ) اختيار
المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي .
( 6 ) النهاية : باب شهادة النساء ص 332 س 9 قال : فأما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه ،
إلى قوله : والطلاق .
( 7 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق إلى قوله : إلا بشهادة
رجلين الخ .
( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 14 قال : وقد نص في الخلاف على المنع إلى قوله :
وكذا ابنا بابويه .
( 9 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 135 س 3 قال : ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق .
( 10 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 33 قال : ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود .
( 11 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 9 قال : وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال ،
النكاح والطلاق والحدود الخ
( 12 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 15 قال : فأما الأول ( أي لا تقبل فيها شهادة النساء )
فرؤية الهلال والطلاق والحدود .