شرح
والقاضي ( 1 ) والتقي ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
وعداه ابن حمزة إلى السحق ( 5 ) وكلام الفقيه وأبي علي يقتضي التعميم في
الحدود ( 6 ) ( 7 ) .
والأقرب : الاقتصار على الزنا ، لعموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود ( 8 )
خرج الزنا بالنص ( 9 ) فبقي الباقي على الأصل ، ولأن حصول الخلاف في إيجاب
الجلد وعدمه لشبهة ، دارئة للحد .
وهل يلحق الإقرار بالزنا بغيره من الأقارير ، أو بأصله في اعتبار الأربع ؟
وجهان :
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 16 قال : وأما الثاني فرجم المحصن بأن يشهد ثلاثة
رجال وامرأتان الخ ولم يذكر غيره .
( 2 ) الكافي : الشهادات ص 438 س 15 قال : أو ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا خاصة .
( 3 ) الشرائع : كتاب الشهادات في أقسام الحقوق ، قال : ويثتب الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين
إلى قوله : ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين الخ .
( 4 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 22 قال : والمعتمد
ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن
بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثم قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي
التعميم
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان إعداد البينة ص 222 س 18 قال : والآخر في الزنا والسحق الخ .
( 6 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 22 قال : والمعتمد
ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن
بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثم قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي
التعميم
( 7 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 24 الحديث 9 و 10 وفيهما :
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود .
( 8 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 22 قال : والمعتمد
ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن
بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثم قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي
التعميم .
( 9 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 23 الحديث 4 و 5 وفيهما
( تجوز شهادتهن في حد الزنا ) وغيرهما لمن تتبع .