شرح
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها
من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟
قال : نعم إذا كانت أم ولده ( 1 ) .
( الرابع ) قوله تعالى : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 2 ) وهو
نكرة في سياق نفي ، فيفيد العموم لما ثبت في موضعه .
( الخامس ) قوله تعالى : ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت
أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ) ( 3 ) الآية ، وهو توبيخ وتقريع وإنكار
في صيغة الاستفهام ، كقوله : ( هل من خالق غير الله ) ( 4 ) .
احتج المثبتون بأنه يصح عتقه من فاضل الضريبة ، وكل من صح عتقه فهو
مالك ، والتالي حق لقوله عليه السلام : لا عتق إلا في ملك ( 5 ) فكذا المقدم ، وبيان
الشرطية صحيحة عمر بن يزيد وسيأتي إطلاق الأحاديث الدالة على الإضافة كقول
الصادق عليه السلام : فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ( 6 ) واللام للملك حقيقة
( البحث الثاني ) في تبعية المال له بعد العتق ، وكل من منع الملك للمعين ، أو
التصرف كالعلامة ( 7 ) وولده ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) منع التبعية ولا يحتاج إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 342 الباب 10 الحديث 2
( 2 ) سورة النحل / 75 .
( 3 ) سورة الروم / 28 .
( 4 ) سورة الفاطر / 3 .
( 5 ) لاحظ عوالي اللئالي : ج 2 ص 299 الحديث 4 وج 3 ص 421 الحديث 3 وما علق عليه .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 224 الحديث 40 .
( 7 ) القواعد : ج 2 في أحكام العتق ص 99 س 10 قال مال العبد لمولاه وإن علم به حال العتق .
( 8 ) الإيضاح : ج 4 ص 489 س 11 فإنه بعد نقل قول العلامة وابن إدريس بالمنع عن ملكية العبد
قال : وهو الأقوى عندي .
( 9 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 22 قال : وإذا أعتق مملوكا وله مال فماله لمولاه