شرح
الشهيد ( 1 ) .
ومنع منه ابن إدريس ( 2 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 3 ) وفخر المحققين ( 4 ) .
( ج ) إباحة التصرف ، ولا شك في حصوله للعبد ، وعليه إجماع الأمة ، سواء
كان التمليك من السيد أو من غيره ، وهو المعني بالملك عند القائلين بمنع الأولين .
احتج المانعون بوجوه .
( الأول ) إنه ملك محض فلا يكون له أهلية التملك كغيره من المملوكات .
( الثاني ) إنه لو ملك لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول بغير اختيار
كالإرث ، ولذا وجب شراؤه من مال مورثه وإعتاقه إذا لم يكن غيره ليتحقق سبب
التمليك فيه ، فلو أمكن تحققه قبل العتق كان توسط التكليف بذلك عبثا .
( الثالث ) إنه لو ملك لما جاز للسيد أخذه منه قهرا ، والتالي باطل بالإجماع فكذا
المقدم .
بيان الشرطية : تحريم الاستيلاء على مال المسلم بغير رضاه ، ولقوله عليه السلام :
المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه ( 5 ) .
وبيان بطلان التالي بعد الإجماع : صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : ج 3 في بيع الحيوان ص 313 س 1 قال : وقيل مطلقا لكنه محجور عليه بالرق
الخ .
( 2 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 22 قال : لأن العبد عندنا لا يملك شيئا .
( 3 ) تقدم نقله عن القواعد والتحرير والمختلف .
( 4 ) الإيضاح : ج 3 كتاب العتق ص 489 س 10 فإنه بعد نقل قول العلامة وابن إدريس بعدم
الملك . قال : وهو الأقوى عندي .
( 5 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 222 الحديث 98 وص 113 الحديث 309 وج 2 ص 240 الحديث 6 وج 3
ص 473 الحديث 3 .