شرح
استثناء ، بل يكون للسيد علم به أو لا . ومن أثبت الملك للرقبة أو التصرف قال : إن
علم به حال العتق ولم يستثنه فهو للعبد ، وإلا فهو للسيد نص عليه الشيخ في
النهاية ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) والصدوق ( 3 ) والتقي ( 4 ) .
احتجوا عليه بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن رجل أعتق
عبدا له وللعبد مال ، لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا يتبعه ماله ، وإلا فهو
له ( 5 ) .
( البحث الثالث ) في كيفية الاستثناء
فنقول : على تقدير عدم التبعية للجهل أو الاستثناء ، هل يشترط تقديم لفظ
الاستثناء على الحرية ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ( 6 ) واختاره فخر المحققين ( 7 ) .
ولم يشترطه العلامة ( 8 ) وأطلق الصدوق ( 9 ) وابن الجنيد صحة
هامش
( 1 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 1 قال : فإن كان عالما بأن له مالا كان المال للعبد .
( 2 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 12 قال : وقال ابن الجنيد إلى قوله : فإن علم به فلم
يستثنه كان للمعتق .
( 3 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 10 قال : فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا
تبعه ماله .
( 4 ) الكافي : فيما يقتضي فسخ الرق ص 318 س 4 قال : وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو
للمعتق .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 223 الحديث 36 .
( 6 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 4 قال : بل يبدأ فيقول : لي مالك وأنت حر الخ .
( 7 ) الإيضاح : ج 3 ، المقام الثالث في كيفية الاستثناء ص 491 س 17 فإنه بعد نقل الأقوال قال :
والأقوى عندي قول الشيخ الخ .
( 8 ) القواعد : ج 2 ص 99 في أحكام العتق س 10 قال : مال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه .
( 9 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 قال : فإن أعتق رجل عبده وله مال فإن كان
حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له .