شرح
( أ ) ملك رقبة المال ، والمراد به لا مستقرا ، بل ملكا قابلا لتصرف السيد فيه ،
ولانتزاعه منه .
وفيه مذهبان
الملك وهو ظاهر الصدوق ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) . والآخر المنع ذهب إليه ابن
إدريس ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 5 ) وذهب المصنف إلى أنه
يملك ويكون محجورا عليه لمكان الرق كما يحجر على الصبي والسفيه ( 6 ) .
( ب ) يملك ملك التصرف ( 7 ) في الجملة ، وهو لازم للأول دون العكس ، وأثبته
الشيخ في النهاية ( 8 ) وتبعه القاضي ( 9 ) وقواه العلامة في المختلف ( 10 ) واختاره
هامش
( 1 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 10 قال : فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فإن
كان علم حين أعتقه علم أن له مال تبعه ماله ، وإلا فهو له الخ .
( 2 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 72 س 12 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا حرر السيد عبده
ومعه مال إلى قوله : كان للمعتق .
( 3 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 22 قال : وإذا عتق مملوكا وله مال فماله
لمولاه إلى قوله : لأن العبد لا يملك شيئا .
( 4 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 8 قال : والعبد والملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا
( 5 ) القواعد : ج 2 في أحكام العتق ص 99 س 10 قال : ومال العبد لمولاه الخ . وفي التحرير ج 2
ص 80 س 5 قال : العبد لا يملك شيئا . وفي المختلف كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 17 قال : لنا أنه ملك
محض فلا يكون له أهلية التملك الخ .
( 6 ) الشرائع : كتاب التجارة ، في بيع الحيوان ( الأولى ) قال : ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه
بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا .
( 7 ) في ( گل ) : يملك التصرف .
( 8 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 8 قال : فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه الخ .
( 9 ) المهذب : ج 2 باب العتق وأحكامه ص 359 س 14 قال : فإن ملكه سيده شيئا من ذلك ملك
التصرف فيه .
( 10 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 24 قال : لو فرضنا أن العبد يملك ، فإنه لا يملك ملكا
تاما الخ .