شرح
وظاهر الصدوقين ( 1 ) ( 2 ) والتقي ( 3 ) .
احتج المفيد بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق قال : إذا شهد ثلاثة رجال
وامرأتان في الرجم لم يجز ( 4 ) .
وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال :
لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود ( 5 ) .
واحتج الشيخ على دعوى الخلاف بعموم قوله عليه السلام للمرأة التي سألته
عن حال نقصهن : أما نقص عقولكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل ( 6 ) ولم يخص
بذلك في دين ولا غيره . وبعموم هذا الحديث يتمسك كل من قبلها في النكاح
والقصاص والوصية إليه ، ويجريه على عمومه .
واحتج القاضي : بما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام : ويجوز
شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ، ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع
نسوة في الزنا والرجم ( 7 ) .
واحتج الشيخ على دعوى النهاية بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 6 قال : وقال علي بن بابويه في
رسالته : ويقبل في الحدود إذا شهد امرأتان الخ .
( 2 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 135 س 2 قال : ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد
امرأتان وثلاثة رجال .
( 3 ) الكافي : الشهادات ص 438 س 15 قال : أو ثلاثة وامرأتان في الزنا خاصة .
( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 265 الحديث 113 .
( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 265 الحديث 114 .
( 6 ) صحيح مسلم : ج 1 ( 34 ) باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ص 86 قطعة من حديث
132 ولفظه ( قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ) .
( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110 .