شرح
وقال في النهاية : إذا شهد رجل وست نسوة ، حد الشهود للفرية ( 1 ) وهو
المشهور .
( الثالث ) القبول إذا زادت الضميمة على الواحد ، فإذا شهد رجلان وأربع
نسوة ثبت الجلد على الزاني وأن كان محصنا ، لا الرجم ، وإن شهد امرأتان وثلاثة
رجال ثبت الرجم قاله الشيخ في النهاية ( 2 ) وتبعه القاضي في أحد قوليه ( 3 ) وابن
حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) .
( الرابع ) لا يقبل إلا ثلاثة رجال وامرأتين ، ويجب الرجم ، وهو مذهب القاضي ( 8 )
هامش
( 1 ) النهاية : باب شهادة النساء ص 332 س 16 قال : فإن شهد رجل وست نسوة إلى قوله :
جلدوا حد الفرية ، وقال قبل ذلك بسطرين : وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك إلى قوله : بل يحد حد
الزاني .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 17 قال : أو رجل وست نساء بالزنا لم يقبل شهادتهم
وحدوا حد الفرية .
( 4 ) الوسيلة : في بيان أعداد البينة ص 222 س 18 قال : فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم
بها الرجم ، وإن شهد رجلان الخ .
( 5 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 11 قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان إلى قوله : وإن
شهد رجلان وأربع نسوه الخ .
( 6 ) الشرائع : في أقسام الحقوق ، حق الآدمي ، قال : ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين ،
وبرجلين وأربع نساء ، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم .
( 7 ) القواعد : ج 2 ، الفصل الثاني في العدد ص 238 س 18 قال : ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاث
رجال وامرأتين ويجب الرجم مع الإحصان الخ .
( 8 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 17 قال : وإن شهد رجلان وأربع نسوة ، أو رجل
وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم الخ .