تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
الشهادات منه ( 1 ) ومن القواعد : الاقتصار على الرجال في البلوغ ( 2 ) ولم يفصل بين الذكور والإناث ، وكذا الشهيد ( 3 ) . وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : أن النبي صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ( 4 ) .( الثاني ) الجنايات ، وفيها ثلاثة أقوال : ( الأول ) قبول المرأتين مع الرجل ، ويثبت بذلك القود قاله المفيد ( 5 ) وهو ظاهر الحسن ( 6 ) . ( الثاني ) عدم القبول أصلا قاله الشيخ في الخلاف ( 7 ) وتبعه ابن إدريس ( 8 ) . ( الثالث ) القبول ويثبت بذلك ما يوجب الدية ابتداء ، كالخطأ ، وكسر العظام ،
هامش
( 1 ) التحرير : ج 2 ، الفصل الرابع في تفصيل الحقوق ، ص 212 س 17 قال : ( ب ) حقوق الآدمي ثلاثة ، منها ما لا يثبت إلا بشاهدين إلى قوله : والبلوغ . ( 2 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 238 س 21 قال : الثانية ما عدا الزنا مما فيه حق إلى قوله : ولا يثبت إلا بشاهدين ثم قال : وكذا البلوغ . ( 3 ) اللمعة : ج 3 في تفصيل الحقوق ص 142 س 1 قال : ومنه الإسلام والبلوغ . ( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 س 537 الحديث 32 ولاحظ ما علق عليه ، وأورده في المختلف : ج 2 ص 163 س 8 . ( 5 ) لم أظفر عليه مع الفحص الطويل . ( 6 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل فيه شهادة النساء منفردا ص 163 س 2 قال : وشهادة النساء مع الرجال جائزة إذا كن ثقات . ( 7 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت النكاح إلى قوله : والقتل الموجب للقود إلى قوله : ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . ( 8 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 17 قال : فإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى قبولها والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك وأنها غير مقبولة الخ .