شرح
الشهادات منه ( 1 ) ومن القواعد : الاقتصار على الرجال في البلوغ ( 2 ) ولم يفصل بين
الذكور والإناث ، وكذا الشهيد ( 3 ) .
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : أن النبي صلى الله عليه وآله
أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ( 4 ) .( الثاني ) الجنايات ، وفيها ثلاثة أقوال :
( الأول ) قبول المرأتين مع الرجل ، ويثبت بذلك القود قاله المفيد ( 5 ) وهو ظاهر
الحسن ( 6 ) .
( الثاني ) عدم القبول أصلا قاله الشيخ في الخلاف ( 7 ) وتبعه ابن إدريس ( 8 ) .
( الثالث ) القبول ويثبت بذلك ما يوجب الدية ابتداء ، كالخطأ ، وكسر العظام ،
هامش
( 1 ) التحرير : ج 2 ، الفصل الرابع في تفصيل الحقوق ، ص 212 س 17 قال : ( ب ) حقوق الآدمي
ثلاثة ، منها ما لا يثبت إلا بشاهدين إلى قوله : والبلوغ .
( 2 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 238 س 21 قال : الثانية ما عدا الزنا مما فيه حق إلى قوله :
ولا يثبت إلا بشاهدين ثم قال : وكذا البلوغ .
( 3 ) اللمعة : ج 3 في تفصيل الحقوق ص 142 س 1 قال : ومنه الإسلام والبلوغ .
( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 س 537 الحديث 32 ولاحظ ما علق عليه ، وأورده في المختلف : ج 2 ص 163
س 8 .
( 5 ) لم أظفر عليه مع الفحص الطويل .
( 6 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل فيه شهادة النساء منفردا ص 163 س 2 قال : وشهادة النساء مع
الرجال جائزة إذا كن ثقات .
( 7 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 4 قال : لا يثبت النكاح إلى قوله : والقتل الموجب للقود إلى
قوله : ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين .
( 8 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 17 قال : فإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو
الجراح فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى قبولها والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك وأنها غير مقبولة
الخ .