تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
شرح
وكذا العمد وتجب به الدية دون القصاص قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وهو مذهب أبي علي ( 4 ) واختاره العلامة في المختلف ( 5 ) . احتج الأولون : بما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام : قال تجوز شهادة النساء في الدم ( 6 ) . ومثلها روايتي جميل بن دراج ( 7 ) وزيد الشحام ( 8 ) . احتج المانعون : بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل ( 9 ) . ومثلها رواية محمد بن الفضيل ( 10 ) . احتج المفصلون : ، باشتمال ذلك على الجمع ، والعمل بالقولين جميعا ، فيمنع من القصاص اقتصارا في التسلط على موضع الإجماع ، ولأن فائت الدماء غير
هامش
( 1 ) النهاية : بيان شهادة النساء ص 333 س 2 قال : ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجال الخ . ( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 18 قال : ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص ، ولا يقاد بها الخ . ( 3 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 5 قال : ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل ولا يقتص بشهادتهن الخ . ( 4 ) المختلف : ح 2 في الشهادات ص 162 س 25 قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله : وهو المعتمد . ( 5 ) المختلف : ح 2 في الشهادات ص 162 س 25 قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله : وهو المعتمد . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 قطعة من حديث 16 . ( 7 ) الاستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 26 الحديث 14 . ( 8 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 الحديث 15 . ( 9 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 الحديث 19 . ( 10 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 23 قطعة من حديث 5 .