شرح
وكذا العمد وتجب به الدية دون القصاص قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه
القاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وهو مذهب أبي علي ( 4 ) واختاره العلامة في المختلف ( 5 ) .
احتج الأولون : بما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام : قال تجوز شهادة النساء
في الدم ( 6 ) .
ومثلها روايتي جميل بن دراج ( 7 ) وزيد الشحام ( 8 ) .
احتج المانعون : بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال : لا تجوز شهادة
النساء في القتل ( 9 ) .
ومثلها رواية محمد بن الفضيل ( 10 ) .
احتج المفصلون : ، باشتمال ذلك على الجمع ، والعمل بالقولين جميعا ، فيمنع
من القصاص اقتصارا في التسلط على موضع الإجماع ، ولأن فائت الدماء غير
هامش
( 1 ) النهاية : بيان شهادة النساء ص 333 س 2 قال : ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا
كان معهن رجال الخ .
( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 18 قال : ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص ،
ولا يقاد بها الخ .
( 3 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 5 قال : ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل ولا يقتص
بشهادتهن الخ .
( 4 ) المختلف : ح 2 في الشهادات ص 162 س 25 قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في
النهاية إلى قوله : وهو المعتمد .
( 5 ) المختلف : ح 2 في الشهادات ص 162 س 25 قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في
النهاية إلى قوله : وهو المعتمد .
( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 قطعة من حديث 16 .
( 7 ) الاستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 26 الحديث 14 .
( 8 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 الحديث 15 .
( 9 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 الحديث 19 .
( 10 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 23 قطعة من حديث 5 .