تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
اليمين وإن عادت بملك مستأنف . ( الخامسة ) لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه ، أعتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا .
شرح
واختاره العلامة ( 1 ) والثالث قول ابن إدريس ( 2 ) . احتج الأولون بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فأصاب ستة قال : إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه ( 3 ) . ولأن كل واحد منهم أول بالنسبة إلى من يتجدد ملكه عليه وقد كان مخيرا في اتخاذ سبب النذر فيه بأن يشتريه أولا منفردا فثبت له الخيار كما كان . ولأن المراد بالأول من لم يسبقه غيره فإنه لو ملك واحدا ولم يملك بعده غيره أعتق إجماعا ، ويصدق على كل واحد أنه غير مسبوق . وأجيب عن الرواية بالمعارضة بأصح منها وفي طريقها إسماعيل بن يسار الهاشمي ، وهو مذكور بالضعف ( 4 ) . وعن الثاني بأن اتحاد الوصف يوجب عتقه أولا ، ولا أولوية ، ولا يجب عتق الكل فيتعين القرعة لتحقق الإشكال . والمعتمد الأول لأصالة براءة الذمة من وجوب القرعة . احتج الشيخ بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال : أول
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب العتق ص 75 س 2 قال : وما اختاره الشيخ في النهاية هو المعتمد . ( 2 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 346 س 6 قال محمد بن إدريس : والأولى عندي أنه لا يعتق شئ من العبيد الخ . ( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 226 الحديث 45 . ( 4 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن إسماعيل بن يسار الهاشمي ، عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي ، عن الحسن الصيقل ) .