تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
بأربعة منهن ، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك ( 1 ) . ( الثالث ) قبول المرأتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والاستهلال والرضاع ، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ، قاله المفيد ( 2 ) . ( الرابع ) قبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء ، قاله الحسن ( 3 ) وسلار ( 4 ) ولم يقيدا بحال الضرورة . احتج العلامة : بأن عادة الشرع في باب الشهادات ، اعتبار المرأتين بالرجل ، وإنما تثبت الحقوق غالبا بشهادة رجلين ، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق ( 5 ) . احتج الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ( 6 ) . وفي معناها روايات أخر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله : فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، فشهادتها جائزة الخ . ( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 32 قال : وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها . ( 3 ) المختلف : ج 2 فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله : فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، فشهادتها جائزة الخ . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 17 قال : وتقبل فيه ( أي فيما لا يراه الرجال ) شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة . ( 5 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء ص 164 س 12 قال : لنا إن عادة الشرع في باب الشهادات الخ . ( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 536 الحديث 30 ولاحظ ما علق عليه . ( 7 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 29 الحديث 25 و 26 و 27 و 29 وغيرها .
المهذب البارع — صفحة 538 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي