شرح
بأربعة منهن ، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك ( 1 ) .
( الثالث ) قبول المرأتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس
والحيض والاستهلال والرضاع ، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة
مأمونة قبلت شهادتها فيه ، قاله المفيد ( 2 ) .
( الرابع ) قبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة
والعذرة وعيوب النساء ، قاله الحسن ( 3 ) وسلار ( 4 ) ولم يقيدا بحال الضرورة .
احتج العلامة : بأن عادة الشرع في باب الشهادات ، اعتبار المرأتين بالرجل ،
وإنما تثبت الحقوق غالبا بشهادة رجلين ، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي
الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق ( 5 ) .
احتج الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : تجوز شهادة
القابلة وحدها في المنفوس ( 6 ) .
وفي معناها روايات أخر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال : وقال ابن الجنيد :
وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله : فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل :
إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، فشهادتها جائزة الخ .
( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 32 قال : وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة
مأمونة قبلت شهادتها .
( 3 ) المختلف : ج 2 فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال : وقال ابن الجنيد :
وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله : فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل :
إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، فشهادتها جائزة الخ .
( 4 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 17 قال : وتقبل فيه ( أي فيما لا يراه الرجال ) شهادة
امرأة واحدة إذا كانت مأمونة .
( 5 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء ص 164 س 12 قال : لنا إن عادة الشرع في باب
الشهادات الخ .
( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 536 الحديث 30 ولاحظ ما علق عليه .
( 7 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 29 الحديث 25 و 26 و 27
و 29 وغيرها .