وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي . وفي الجراح والقتل
بأن يشهد رجل وامرأتان ، ويجب بشهادتهن الدية ، لا القود ،
وفي الديون
مع الرجال ، ولو انفردن كامرأتين مع اليمين ، فالأشبه عدم القبول .
شرح
الرجال ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) .
قال طاب ثراه : وفي الديون مع الرجال . ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه
عدم القبول .
أقول : مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة القبول ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) وبه قال القاضي ( 7 )
وابن حمزة ( 8 ) وأبو علي ( 9 ) وهو ظاهر التقي ( 10 ) واختاره العلامة في المختلف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب شهادة النساء ص 333 س 15 قال : وذلك ( أي القبول في الوصية ) لا يجوز إلا عند
عدم الرجال .
( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 559 س 7 قال : وذلك لا يجوز التعويل عليه إلا مع عدم الرجال .
( 3 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 24 قال : وتقبل شهادة امرأة واحدة إلى قوله : وذلك
عند عدم الرجال .
( 4 ) النهاية : باب شهادة النساء ص 333 س 6 قال : وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد .
( 5 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 174 س 6 قال : إذا ادعى حقا هو مال إلى قوله : أو بشاهد
وامرأتين حكم له بذلك الخ .
( 6 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 66 قال : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون الخ .
( 7 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 20 قال : وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى
الانفراد الخ .
( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان أعداد البينة وغيرها ص 222 س 4 قال : ورابعها شهادة رجلين أو رجل
وامرأتين إلى قوله : في المال ، وما كان وصلة إليه ، وس 14 قال : وتقبل شهادة النساء إلى قوله : ومع اليمين
إذا لم يكن رجال وهي في موضعين في المال الخ .
( 9 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 25 قال : وهل يثبت بشهادة
امرأتين ويمين المدعي إلى قوله : وبه قال ابن الجنيد ثم قال بعد أسطر : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .
( 10 ) الكافي : فصل في الشهادات : ص 436 س 5 قال : ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل .
( 11 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 25 قال : وهل يثبت بشهادة
امرأتين ويمين المدعي إلى قوله : وبه قال ابن الجنيد ثم قال بعد أسطر : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .