شرح
اختيار ابن إدريس ( 1 ) .
والقبول : ذهب إليه الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط ( 2 ) وبه قال
المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وهو ظاهر الحسن ( 6 ) وأبي علي ( 7 ) واختاره
المصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) .
احتج المانعون : بأصالة الإباحة ، فلا تعارضها شهادة النساء الضعيفة .
وأجيب : بالمنع من أصالة الإباحة ، بل الأصل عصمة الفرج ، والمعارضة
بالاحتياط .
احتج الآخرون : بأنه من الأمور الخفية عن الرجال ، وإنما يعاينه النساء غالبا ،
فمست الحاجة إلى قبولها فيه ، كغيرها من العيوب الخفية على الرجال كالعذرة .
هامش
( 1 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 9 قال : ضرب لا يجوز قبولها على وجه ، إلى قوله :
والرضاع .
( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 15 قال : والثالث إلى قوله : وأربع نسوة وهو
الولادة والرضاع .
( 3 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 31 قال : وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين إلى قوله :
والاستهلال والرضاع .
( 4 ) المراسم ، ذكر أحكام البينات ص 333 ص 15 قال : وإما ما تؤخذ فيه شهادة النساء إلى قوله :
والرضاع
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان أعداد البينة ص 222 س 6 قال : وخامسها شهادة أربع نسوة إلى قوله :
الرضاع .
( 6 ) المختلف : ج 2 فيما يقبل شهادة منفردات ص 164 س 1 قال : وقال شيخنا المفيد : يقبل
شهادة النساء منفردات في الرضاع إلى قوله : وهو الظاهر من كلام ابن جنيد وابن أبي عقيل : إلى قوله :
والوجه عندي القبول .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .
( 8 ) لاحظ عبارة النافع .
( 9 ) تقدم قوله آنفا .