تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
وهذه الأخبار خرج في معرض الإنكار والتعجب ، فهو إذن مانع من قبول الشهادة في حقوق الناس إجماعا . وهل يمنع في حقوق الله سبحانه ؟ كالزنا وشرب الخمر ، والمصالح العامة ، كالوقف على القناطر ، والمساجد ، والوصية للفقراء ، تردد المصنف ، ومنشأه ، تردده في وجود العلة المانعة من القبول وهو الحرص . وأطلق المفيد ( 1 ) والشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) القول بعدم جواز الأداء قبل السؤال . ومن أن مثل هذه الأمور لا مدعى لها ، فلو لم يشرع فيها التبرع لبطلت الأحكام وهو غير جائز . ولأنه نوع حسبة فيكون سائغا بل واجبا ، فلا يعد تبرعا ، ويحمل إطلاق الأصحاب على هذا التفصيل . ويندفع التبرع : بأن يقول للحاكم عندي شهادة ، أو حضر حسبة ، أو هنا ، أو معي حسبة ، فيقول الحاكم هات ما عندك ، فيقص ما علمه ، ولا يكون حينئذ متبرعا ، لأنه أداها بعد سؤال الحاكم له واستنطاقه بها . تنبيه لا فرق بين الأداء قبل الدعوى ، أو بعدها قبل سؤال الحاكم ، كل ذلك يسمى
هامش
( 1 ) المقنعة : باب البينات ص 113 س 3 قال : وليس يجوز للشاهدان يشهد قبل أن يسأل . ( 2 ) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 330 س 7 قال : ولا يجوز للشاهدان يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة . ( 3 ) المهذب : ج 2 الشهادة على الشهادة ص 561 س 15 قال : ولا يجوز لإنسان أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة .
المهذب البارع — صفحة 533 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي