شرح
وأبو علي ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) .
واختلفوا في الدليل : فالعلامة : لأنه من المناصب الجليلة ، وهو ناقص ، فلا يليق
به كالإمامة ( 6 ) .
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : لا يجوز شهادة ولد
الزنا ( 7 ) .
وما في معناها ( 8 ) .
وابن إدريس : لأنه عند أصحابنا كافر وإجماعهم عليه ( 9 ) .
وأبو علي : لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ولد الزنا شر الثلاثة ) ولا شك أن
الاثنين لا تقبل شهادتهما فيكون أولى بعدم القبول ، ولأن شهادة أبويه تقبل ( 10 ) إذا
هامش
( 1 ) المختلف : في شهادة ولد الزنا ص 166 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : فهو أيضا
غير مقبول شهادته إلى قوله : والوجه : المنع من قبول شهادته مطلقا ، لنا إن الشهادة من المناصب الجليلة
وهو ناقص فلا يليق به ، كالإمامة فكما لم يشرع أن يكون إماما فكذا هنا .
( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 19 قال : وكذلك ( أي الشهادة التي هي غير
صحيحة ) شهادة ولد الزنا .
( 3 ) السرائر : كتاب الشهادات ص 183 س 26 قال : ولا يجوز شهادة ولد الزنا ، لأنه عند أصحابنا
كافر بإجماعهم .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف : في شهادة ولد الزنا ص 166 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : فهو أيضا
غير مقبول شهادته إلى قوله : والوجه : المنع من قبول شهادته مطلقا ، لنا إن الشهادة من المناصب الجليلة
وهو ناقص فلا يليق به ، كالإمامة فكما لم يشرع أن يكون إماما فكذا هنا .
( 6 ) تقدم آنفا .
( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) في البينات ص 244 الحديث 18 .
( 8 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) في البينات ص 244 الحديث 15 و 17 وتمام الحديث ( قلت : إن الحكم
يزعم أنها تجوز ؟ ! فقال : اللهم لا تغفر ذنبه .
( 9 ) تقدم آنفا .
( 10 ) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندي ، وفي المختلف : ج 2 س 166 س 33 قال بعد قوله : لا تقبل
شهادتهما ما لفظه : ( فهو أيضا غير مقبول شهادته ولأنه شرهم ما تقبل شهادة أبويه إذا تابا وشهادته غير
مقبول الخ ) .