شرح
الدون ، وبه رواية نادرة .
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
( الأول ) قال في المبسوط : شهادة ولد الزنا مقبولة عند قوم في الزنا وغيره ، وهو
قوي ، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته ( 1 ) .
( الثاني ) قال في النهاية : تقبل في الشئ الدون مع صلاحه ( 2 ) .
وتمسك بما رواه عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : سألته
عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا يجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه
صلاحا ( 3 ) .
أجاب العلامة : بأن قبول شهادته في الشئ اليسير ، تعطي المنع من قبول
الكثير من حيث المفهوم ، ولا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ، فأذن لا يقبل إلا
في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه ، إذ لا دون له ، ومثله
لا يتملك ( 4 ) .
( الثالث ) قال في الخلاف : لا تقبل أصلا ( 5 ) وبه قال السيد ( 6 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 228 س 17 قال : شهادة ولد الزنا مقبولة الخ .
( 2 ) النهاية : باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته . . . ص 326 س 7 قال : ولا يجوز شهادة ولد الزنا
إلى قوله : قبلت في الشئ الدون .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) في البينات ص 244 الحديث 16 .
( 4 ) المختلف : ج 2 في شهادة ولد الزنا ص 167 س 18 قال : والجواب الخ .
( 5 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 57 قال : شهادة ولد الزنى لا تقبل وإن كان
عدلا .
( 6 ) الإنتصار : ص 247 س 16 قال : مسألة . ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شهادة ولد الزنا
لا تقبل .