شرح
وأما الثاني : فلأنه شابه الولد في عدم قبوله على أبيه ، لاشتراكهما في وجوب
الطاعة وتحريم العقوق وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) والسيد ( 3 )
وسلار ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) واختاره
المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) .
( الثاني ) تقبل بالنسبة إلى غير السيد ، ولا تقبل عليه ولا له وهو مذهب
التقي ( 11 ) .
( الثالث ) تقبل مطلقا إلا لسيده ، وهو ظاهر الصدوقين ، حيث قالا : ولا بأس
هامش
( 1 ) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء ص 331 س 2 قال : لا بأس بشهادة العبيد إلى قوله لساداتهم
وعلى غير ساداتهم ولهم ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم .
( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 26 قال : وتقبل شهادة العبيد لساداتهم إلى قوله : ولا تقبل
على ساداتهم وإن كانوا عدولا .
( 3 ) الإنتصار : مسائل القضاء والشهادات ، ص 249 ، قال ولا تقبل على ساداتهم . . .
( 4 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 232 س 6 قال : وتقبل شهادات العبيد لساداتهم إلى قوله :
وأما على ساداتهم فلا تقبل .
( 5 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 5 قال : وشهادة العبيد لساداتهم لا عليهم .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص 230 س 21 قال : والمملوك تقبل شهادته إلا على سيده .
( 7 ) الغنية ( في ضمن الجوامع الفقهية ) في الحدود والقضايا ص 624 س 34 قال : وتقبل شهادة
العبيد لكل واحد عليه إلا في موضع نذكره ، ولم نعثر على غير ذلك .
( 8 ) السرائر : باب شهادة العبيد والإماء ص 186 س 29 قال : لا بأس بشهادة العبيد إلى قوله :
ولا يجوز شهادتهم على ساداتهم .
( 9 ) لاحظ عبارة النافع .
( 10 ) المختلف : ج 2 في شهادة العبيد ص 169 س 13 قال بعد نقل الأقوال : والوجه ما قاله الشيخ في
النهاية .
( 11 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 435 س 14 قال : ولا تقبل شهادة العبد ليسده على
كل حال .