شرح
أقول : الأجير هل يقبل شهادته لمستاجرة حال كونه أجيرا له ؟ قيل فيه ثلاثة
أقوال :
( أ ) القبول قاله ابن إدريس ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
( ب ) المنع قاله الشيخ ( 4 ) والصدوقان ( 5 ) ( 6 ) والتقي ( 7 ) والقاضي ( 8 )
وابن حمزة ( 9 ) .
( ج ) القبول مع عدم التهمة والرد معها كما لو شهد الخياط أو القصار بثوب دفع
إليه ليخيطه ، أو يقصره ، قاله العلامة في المختلف ( 10 ) ونعم ما قال .
احتج الأولون : بوجود المقتضي وعدم المانع . أما المقتضي : فهو العدالة ، وقوله
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الشهادات ص 183 س 15 قال : بل شهادة الأجير مقبولة سواء كان على من
استأجره أوله .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 كتاب الشهادات ص 210 س 6 قال : ويقبل شهادة الأجير والضيف
الخ .
( 4 ) النهاية : كتاب الشهادات ص 325 س 13 قال : ولا يجوز قبول شهادة إلى قوله : والأجير .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 166 س 11 قال : وبه ( أي عدم القبول ) قال : ابنا بابويه .
( 6 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 133 س 7 قال : ولا أجير لصاحبه ولا تابع لمتبوعه .
( 7 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 1 قال : ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه
ولا الأجير لمستاجرة .
( 8 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 2 قال : والأجير لمستاجرة الخ .
( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص 230 س 13 قال : ولا تقبل شهادة خمسة إلى قوله : والأجير
إذا شهد لمستاجرة الخ .
( 10 ) المختلف : ج 2 في شهادة الأجير ص 166 س 22 قال : والوجه عندي : أن شهادته إن تضمنت
تهمة ، أو جر نفع ، أو دفع ضرر لم تقبل وإلا قبلت ، وعليه تحمل الروايات المطلقة المانعة من القبول كما لو
شهد لصاحب الثوب الخ .