والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه .
ولا تقبل شهادة السائل بكفه ، لما يتصف به من مهانة النفس ،
فلا يؤمن خدعه .
شرح
له ربع ما شهدت به . وكذا لو شهدت باستهلال مولود يرثه زوجها .
وفيما إذا زوجه وكيله ودفع المهر ، فادعى هو أن بينه وبين الزوجة رضاعا محرما ،
وأنكرت الزوجة ، وكان ذلك قبل الدخول ، فإنه يرجع عليها بربع المهر عند أبي
علي ( 1 ) وبالكل إذا تعذر عليها إقامة غيرها عند المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) لأن ابن
الجنيد يقبل شهادة الأربع في كل ما لا يطلع عليه الرجال ويثبت مجموع الحق بهن ،
وإن شهد بعضهن فبحساب ذلك ( 4 ) وقال المفيد : إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة
امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه وشهادة واحدة في ربع الوصية ( 5 ) وتابعه أبو
علي ( 6 ) وعندنا إن كانت إحدى الأربع ، استرجع الزوج المهر على تقدير قبول
النساء في الرضاع وإن كانت منفردة لا يقبل وإن لم يشترط الضميمة ، لأن الواحدة
لا يقبل في غير الوصية وميراث المستهل .
قال طاب ثراه : والصحبة لا يمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 160 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : وشهادة النساء في الدين
جائزة إلى قوله : ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن ، فإن شهد بعض فبحساب ذلك .
( 2 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 33 قال : الأول النكاح إلى قوله : والمفيد منع
أيضا : أي من قبول شهادة النساء في النكاح ، ثم قال : وكذا سلار .
( 3 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 33 قال : الأول النكاح إلى قوله : والمفيد منع
أيضا : أي من قبول شهادة النساء في النكاح ، ثم قال : وكذا سلار .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 31 قال : وتقبل شهادة امرأتين مستورتين فيما لا يراه الرجال
إلى قوله : وإذا لم يوجد على ذلك الخ ونقله في المختلف : ج 2 ص 164 س 8 قال : وقال شيخنا المفيد :
وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله : وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية .
( 6 ) المختلف : ج 2 ص 164 س 7 قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال فشهادة النساء
فيه جائزة إلى قوله : فإن شهد بعض فبحساب ذلك .