شرح
وابن حمزة ( 1 ) .
وأطلق المفيد القبول ولم يقيد بالضميمة ( 2 ) وتابعه الشيخ في الكتابين ( 3 ) ( 4 )
وكذا التقي ( 5 ) والحسن ( 6 ) والعلامة ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) .
وفرق المصنف بينهما في الشرائع فقال : وربما صح فيها الاشتراط ، ولعل الفرق إنما هو
لاختصاص الزوج بمزيد القوة أن تجذبه دواعي الرغبة ( 9 ) .
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو شهد الرجل لزوجته فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع
اليمين ، فعلى القول بالضميمة لا شئ لها ، وعلى عدمها تحلف معه ويثبت حقها .
وفي الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية منفردة ، فعلى الأول لا شئ له ، وعلى الثاني
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص 231 س 4 قال : وحكم الزوجين على ذلك ( أي إذا شهد
معه عدل آخر ) .
( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 25 قال : وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد
معه آخر من العدول ، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال .
( 3 ) المبسوط : ج 8 فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ص 220 س 4 قال : تقبل شهادة كل واحد
من الزوجين للآخر وبه قال جماعة .
( 4 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 49 قال : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر .
( 5 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 11 قال : وتقبل إلى قوله : والزوج لزوجته وعليها
والزوجة له وعليه .
( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 168 س 16 قال : وبه ( أي بالإطلاق ) قال ابن أبي
عقيل ، وهو المعتمد للأصل الخ .
( 7 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 168 س 16 قال : وبه ( أي بالإطلاق ) قال ابن أبي
عقيل ، وهو المعتمد للأصل الخ .
( 8 ) السرائر : باب شهادة . . . المرأة لزوجها وعليه والزوج لزوجته وعليها ص 186 س 22 قال :
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه إذا
كان معها غيرها من أهل العدالة .
( 9 ) الشرائع : ج 4 كتاب الشهادات ، الخامس ارتفاع التهمة ، الثالثة قال : ومنهم من شرط في الزوج
الضميمة إلى قوله : ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج الخ .