وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب :
انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها
الاشتراط .
شرح
( الثاني ) قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) ( 1 ) .
( الثالث ) ما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال : سمعته
يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ( 2 ) ومثلها رواية علي بن سويد ( 3 ) .
وأجاب العلامة : بأن الأمر بالشهادة لا تستلزم القبول ( 4 ) .
وفيه نظر : لانتفاء فائدة الأمر حينئذ .
قال طاب ثراه : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب :
انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط .
أقول : شرط الشيخ في النهاية الضميمة في الزوج والزوجة ، والوالد
والأخ ( 5 ) .
أما الأخيران فالاشتراط فيهما نادر . وأما في الزوج والزوجة فتابعه القاضي ( 6 )
هامش
( 1 ) النساء : 135 .
( 2 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 257 قطعة من حديث 80 .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 276 قطعة من حديث 162 .
( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 168 س 11 قال بعد نقل روايتي داود بن الحصين وعلي بن
سويد : والجواب الأمر بالإقامة لا تستلزم القبول .
( 5 ) النهاية : باب شهادة الوالد لولده وعليه : والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها ص 330
س 14 قال : مع غيره من أهل الشهادة إلى قوله : إذا كان معه غيره من أهل العدالة إلى قوله : إذا كان
معها غيرها من أهل الشهادة .
( 6 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 4 قال : وشهادة الزوج لزوجته وعليها مع غيره من
أهل العدالة .