شرح
وبالجواز قال السيد ( 1 ) .
احتج الأولون بوجه :
( الأول ) قوله تعالى : ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ( 2 ) وليس من المعروف
الشهادة والرد لقوله وإظهار تكذيبه ، فارتكاب ذلك معصية ، فلا يكون الشهادة
مقبولة .
( الثاني ) أنه نوع عقوق .
( الثالث ) أنه قول أكثر علمائنا ، حتى ادعى ابن إدريس ، والشيخ في الخلاف
عليه إجماع الطائفة ( 3 ) ( 4 ) ، فيكون أرجح .
ولم نقف على حديث يدل عليه بالتعيين ، نعم قال الصدوق في كتابه : وفي خبر
أنه لا تقبل شهادة الولد على والده ( 5 ) .
احتج السيد بوجوه :
( الأول ) قوله تعالى : ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 6 ) وهو عام .
هامش
( 1 ) الإنتصار : في الشهادات ص 244 قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار إلى
قوله : بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض من غير استثناء لأحد ، إلى قوله ، دليلنا
الإجماع وقوله تعالى الخ .
( 2 ) لقمان : 15 .
( 3 ) السرائر : كتاب الشهادات : باب شهادة الولد لوالده وعليه ص 186 س 20 قال : والأول ( أي
لا يجوز شهادته عليه ) هو المذهب وعليه العمل ، والإجماع منعقد عليه ولا اعتبار بمخالفة من يعرف اسمه
ونسبه .
( 4 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 45 قال : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال إلى قوله :
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 18 ) باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ص 26
الحديث 6 .
( 6 ) الطلاق : 2 .