تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
وبالجواز قال السيد ( 1 ) . احتج الأولون بوجه : ( الأول ) قوله تعالى : ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ( 2 ) وليس من المعروف الشهادة والرد لقوله وإظهار تكذيبه ، فارتكاب ذلك معصية ، فلا يكون الشهادة مقبولة . ( الثاني ) أنه نوع عقوق . ( الثالث ) أنه قول أكثر علمائنا ، حتى ادعى ابن إدريس ، والشيخ في الخلاف عليه إجماع الطائفة ( 3 ) ( 4 ) ، فيكون أرجح . ولم نقف على حديث يدل عليه بالتعيين ، نعم قال الصدوق في كتابه : وفي خبر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده ( 5 ) . احتج السيد بوجوه : ( الأول ) قوله تعالى : ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 6 ) وهو عام .
هامش
( 1 ) الإنتصار : في الشهادات ص 244 قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار إلى قوله : بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض من غير استثناء لأحد ، إلى قوله ، دليلنا الإجماع وقوله تعالى الخ . ( 2 ) لقمان : 15 . ( 3 ) السرائر : كتاب الشهادات : باب شهادة الولد لوالده وعليه ص 186 س 20 قال : والأول ( أي لا يجوز شهادته عليه ) هو المذهب وعليه العمل ، والإجماع منعقد عليه ولا اعتبار بمخالفة من يعرف اسمه ونسبه . ( 4 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 45 قال : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال إلى قوله : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 18 ) باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ص 26 الحديث 6 . ( 6 ) الطلاق : 2 .