تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ويكره التفريق بين الولد وأمه ، وقيل : يحرم .
شرح
احتج الأولون : بصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا ( 1 ) . قال ابن إدريس : قول الشيخ ( لم يكن للورثة عليه سبيل ) أي ليس للورثة عليه سبيل في الخدمة ، والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة ، لأنها مستحقة عليه وقد فاتت أوقاتها ، فيرجع عليه بأجرة مثلها ، أما الخدمة فليس لهم عليه سبيل ، فلأجل هذا قال شيخنا في نهايته : لم يكن للورثة عليه سبيل ، يعني في الخدمة ( 2 ) قال العلامة : وهذا تأويل حسن ويؤيده قول الصدوق ( وليس لهم أن يستخدموها ) ( 3 ) وهو عين الرواية المتقدمة ، حيث سئل ( ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا ) ونفي الاستخدام لا يلزم نفي الأجرة الثابتة لهم عوضا عما أتلفته عليهم من الخدمة ( 4 ) . فرعهل يجب على المعتق نفقة المعتق في مدة الخدمة ؟ قال ابن الجنيد : نعم لقطعه عن التكسب ( 5 ) وهو حسن ويحتمل عدمه لأنها تابعة للملك ، وينفق عليه من بيت المال أو الصدقات . قال طاب ثراه : ويكره التفرقة بين الولد وأمه .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 222 الحديث 30 . ( 2 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 36 قال بعد نقل أن للورثة أجرة تلك المدة : فلأجل هذا قال شيخنا الخ . ( 3 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 1 قال : فليس لهم أن يستخدموها . ( 4 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 74 س 32 قال : وهذا تأويل حسن ويزيده قول الصدوق الخ . ( 5 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 74 س 28 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسب الخ .