تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد . مسائل سبع .
( الأولى ) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه ، فملك جماعة تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق . ( الثانية ) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا . ( الثالثة ) لو أعتق بعض مماليكه ، فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم ينعتق إلا من سبق عتقه . ( الرابعة ) لو نذر أمته إن وطأها صح ، فإن أخرجها عن ملكه انحلت
شرح
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب البيع . قال طاب ثراه : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة ، تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق . أقول : المذهب الأول وهو التخيير قول أبي علي ، فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) . والثاني قول الشيخ في النهاية ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) وبه قال الصدوق ( 5 )
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب العتق ص 74 س 36 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : اختار أيهم شاء فأعتقه . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 18 قال : وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوكه إلى قوله : أقرع بينهم . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب العتق وأحكامه ص 360 س 7 قال : وإذا نذر عتق أول مملوك يملكه إلى قوله : أقرع بينهم . ( 5 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 4 قال : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر إلى قوله : فإنه يقرع بينهم .