وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو
ضرب مملوكه ما هو حد .
مسائل سبع .
( الأولى ) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه ، فملك جماعة تخير في
أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .
( الثانية ) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا .
( الثالثة ) لو أعتق بعض مماليكه ، فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟
فقال : نعم ، لم ينعتق إلا من سبق عتقه .
( الرابعة ) لو نذر أمته إن وطأها صح ، فإن أخرجها عن ملكه انحلت
شرح
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب البيع .
قال طاب ثراه : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة ، تخير في أحدهم ،
وقيل : يقرع ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .
أقول : المذهب الأول وهو التخيير قول أبي علي ، فإن مات أو منع عن بيان
إرادته أقرع ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) .
والثاني قول الشيخ في النهاية ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) وبه قال الصدوق ( 5 )
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب العتق ص 74 س 36 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : اختار أيهم شاء فأعتقه .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 18 قال : وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوكه إلى
قوله : أقرع بينهم .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب العتق وأحكامه ص 360 س 7 قال : وإذا نذر عتق أول مملوك يملكه إلى
قوله : أقرع بينهم .
( 5 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 4 قال : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر إلى
قوله : فإنه يقرع بينهم .