تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
والمفيد ( 1 ) ، بمعنى : أنه لو قامت البينة لهما بالملك ، سواء كانت العين في يد أحدهما ، أو أيديهما ، أو يد ثالث ، ينظر إلى أقوى البينتين عدالة ، ومع تساويهما ينظر إلى أكثرهما عددا ، ويقضي لمن اختص بأحدهما . وأكثر المتأخرين لم يذكروا هذين المرجحين إلا في القسم الثالث ، أعني خروج أيديهما ، ولعل مرادهم ما ذكره القدماء . وأما اليد : فهل يوجب الترجيح ؟ قال في الخلاف : نعم ( 2 ) إن اطلقتا ، أو أضافتا إلى سبب ، وإن اختصت أحدهما بالتقييد ، اختصت بالترجيح ، وقال في النهاية : تقدم بينة الخارج مع إطلاقهما ومع انفراد الداخل بالسبب ، يقدم ، وسكت عن اشتراكهما في السبب ( 3 ) . وفي كتابي الأخبار : قدم بينة الخارج مع إنطلاقهما ، والداخل مع إضافتهما ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب كيفية سماع القضاة البينات ص 114 س 22 قال : وإذا تنازع نفسان في شئ إلى قوله : وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا ، إلى قوله : وإن كان لأحدهما شهود أكثر عددا حكم لأكثرهما شهودا الخ . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات ، مسألة 2 قال : إذا أدعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى . ( 3 ) النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال : ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة إلى قوله : وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 كتاب القضايا والأحكام ( 22 ) باب البينتين إذا تقابلتا ص 42 ذيل حديث 13 س 15 قال : وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 90 ) باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على بعض ، ص 237 ذيل حديث 14 .