تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( الثالث ) في تعارض البينات يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه . ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب ، كالنتاج وقديم الملك ، وكذا
شرح
وقال العلامة في المختلف : إن كان هناك قضاء عرفي رجع إليه وحكم به بعد اليمين ، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ، قال : لأن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر ، راجعه إلى ذلك ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل وكون المتشبث أولى من الخارج ، لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا ، فحكم بإيجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر ، والرجوع إلى من يدعي الظاهر ، وأما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما ، فتساويا فيها ( 1 ) . واختاره الشهيد في شرح الإرشاد ( 2 ) وهو حسن ، ويؤيده استشهاده عليه السلام بالعرف حيث قال : قد علم من بين لابتيها ( 3 ) ومثله قوله عليه السلام : لو سألت من بينهما ( يعني بين الجبلين ونحن يومئذ بمكة ) لأخبروك : إن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فتعطي التي جاءت به ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا ، فليأت البينة ( 4 ) . ( الثالث ) في تعارض البينات قال طاب ثراه : يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق ، على الأشبه ، ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في لواحق القضاء ص 146 س 6 قال : والمعتمد أن نقول : إن كان هناك قضاء عرفي الخ . ( 2 ) الكتاب مخطوط غير مطبوع . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 44 قطعة من حديث 1 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 45 قطعة من حديث 3 .