( الثالث ) في تعارض البينات
يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه .
ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب ، كالنتاج وقديم الملك ، وكذا
شرح
وقال العلامة في المختلف : إن كان هناك قضاء عرفي رجع إليه وحكم به بعد
اليمين ، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ، قال : لأن عادة الشرع في
باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر ، راجعه إلى ذلك ، ولهذا حكم بقول المنكر مع
اليمين بناء على الأصل وكون المتشبث أولى من الخارج ، لقضاء العادة بملكية ما في يد
الإنسان غالبا ، فحكم بإيجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر ، والرجوع إلى
من يدعي الظاهر ، وأما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح
لأحدهما ، فتساويا فيها ( 1 ) .
واختاره الشهيد في شرح الإرشاد ( 2 ) وهو حسن ، ويؤيده استشهاده عليه السلام
بالعرف حيث قال : قد علم من بين لابتيها ( 3 ) ومثله قوله عليه السلام : لو سألت
من بينهما ( يعني بين الجبلين ونحن يومئذ بمكة ) لأخبروك : إن الجهاز والمتاع يهدى
علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فتعطي التي جاءت به ، فإن زعم أنه أحدث
فيه شيئا ، فليأت البينة ( 4 ) .
( الثالث ) في تعارض البينات
قال طاب ثراه : يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق ، على
الأشبه ، ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في لواحق القضاء ص 146 س 6 قال : والمعتمد أن نقول : إن كان هناك قضاء
عرفي الخ .
( 2 ) الكتاب مخطوط غير مطبوع .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 44 قطعة من حديث 1 .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 45 قطعة من حديث 3 .