شرح
والمعتمد رواية رفاعة النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق
الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له ، كان
له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ( 1 ) .
والثاني : مختاره في الإستبصار ( 2 ) .
والمعتمد صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : المتاع
متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة ، قد علم من بين لا بيتها - يعني بين جبلي مني - أن
المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ، ونحن يومئذ بمنى ( 3 ) .
والثالث : مختاره في المبسوط ( 4 ) واختاره العلامة في لقواعد ( 5 ) وفخر المحققين
في الإيضاح ( 6 ) .
والحجة عليه : إلحاقه بسائر الدعاوي ، لدخوله تحت العمومات المسلمة ،
والأصول المحققة ، والقواعد المقررة .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 92 ) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 294 الحديث 25
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 47 قال بعد نقل
حديث 5 عن رفاعة النخاس : ما لفظه : فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون محمولا على التقية الخ
وهذا صريح في عدم قبوله .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 44 قطعة من حديث 1 .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ، فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان ، ص 310 س 3 قال : إذا اختلف
الزوجان في متاع البيت ، فإن كان مع أحدهما بينة قضي له بها ، وإن لم يكن مع أحدهما بينة ، فيد كل
واحد منهما على نصفه الخ .
( 5 ) القواعد : ج 2 المقصد السابع ص 223 س 5 قال : ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي
البينة ، فإن فقدت الخ .
( 6 ) الإيضاح : كتاب القضاء ص 380 س 24 قال : وهو ( أي قول الشيخ في المبسوط ) الذي اختاره
المصنف هنا ، وهو الأصح عندي .