تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
( الخامسة ) إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، فله ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجل البينة . وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما .
شرح
من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة ؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة ؟ فكتب إليه عليه السلام : يجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا ( 1 ) . وعمل عليها الشيخ في القول الآخر ( 2 ) . قال طاب ثراه : ولو تداع الزوجان متاع البيت ، فله ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجل البينة . وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما . أقول : الأقوال الثلاثة المحكية : للشيخ رحمه الله ، فالأول مختاره في الخلاف ( 3 ) وبه قال ابن حمزة ( 4 ) وأبو علي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والكيدري ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 92 ) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 289 الحديث 7 . ( 2 ) النهاية : باب جامع في القضايا والأحكام ص 349 الحديث 4 وإيراد الحديث دليل العمل به . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات مسألة 27 قال : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الخ . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان تداعي الزوجين في متاع البيت ص 227 س 6 قال : إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت الخ . ( 5 ) المسالك : ج 2 كتاب القضاء ص 398 س 22 قال : الثاني : إن ما يصلح للرجال خاصة يحكم به للزوج إلى قوله : ذهب إليه الشيخ في الخلاف وقبله ابن الجنيد . ( 6 ) السرائر : باب النوادر في القضاء والأحكام ص 201 س 24 قال بعد نقل الأقوال : والذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه الخ . ( 7 ) مفتاح الكرامة : ج 10 كتاب القضاء ص 233 س 2 قال : وقيل : للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها ، وهو خيرة إلى قوله : وعلي بن مسعود الكيدري . ( 8 ) لاحظ عبارة النافع .
المهذب البارع — صفحة 489 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي