( الخامسة ) يقضي على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله ويقضي
دينه ، ويكون الغائب على حجته ، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء .
( الفصل الثاني ) في الاختلاف في الدعوى : وفيه مسائل :
( الأولى ) لو كان في يد رجل وامرأة جارية ، فادعى أنها مملوكته ،
وادعت المرأة حريتها ، وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة ، قضي له ، وإلا
تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت .
( الثانية ) لو تنازعا عينا في يدهما ، قضي لهما بالسوية ، ولكل منهما
إحلاف صاحبه . ولو كانت في يد أحدهما ، قضي بها للمتشبث ،
ولخارج إحلافه . ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له ،
وللآخر إحلافه . ولو صدقهما قضي لهما بالسوية ، ولكل منهما إحلاف
الآخر ، وإن كذبهما أقرت في يده .
( الثالثة ) إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط وهي رواية عمرو
بن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف ، وعن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وهي قضية في
واقعة .
شرح
قال طاب ثراه : إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط ، وهي رواية
عمرو بن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف ، وعن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام : أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وهي قضية في
واقعة .
أقول : هذه الرواية رواها الشيخ عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر
عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام : أنه قضى في رجلين اختصما في خص ،