على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه ، أو إثباته وعلمه بالحق ، وأنه ترك
في يده مالا . ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ، ولا يتوجه بها
يمين على المنكر . ولو ادعى الوارث لمورثه مالا ، سمع دعواه ، سواء كان
عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن . ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال
والديون . ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص .
ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله . ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ،
ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة .
ولا يحلف مع عدم العلم ، ولا يثبت مال غيره .
( مسألتان )
( الأولى ) لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البينة
بثبوت الحكم عند غيره ، نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على
نفسه ، فشهد شاهدان بحكم عند آخر ، وجب على المشهود عنده إنفاذ
ذلك الحكم .
( الثانية ) القسمة تمييز الحقوق ، لا يشترط حضور قاسم ، بل هو
أحوط ، فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة . وكل
ما يتساوى أجزائه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير ، وكذا
ما لا يتساوى أجزائه إذا لم يكن في القسمة ضرر ، كالأرض والخشب ،
ومع الضرر لا يجبر الممتنع .
شرح
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .