تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
الخلاف ( 1 ) واختاره العلامة ( 2 ) وفخر المحققين ( 3 ) . احتج الأولون : بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : أنه حكي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه ألزم أخرس بدين ادعي عليه ، فأنكر ، ونكل عن اليمين ( 4 ) فألزمه الدين بامتناعه عن اليمين . أجابوا : باحتمال إلزامه عقيب إحلاف المدعي . احتج الآخرون بوجوه : ( أ ) إن الحكم مبني على الاحتياط التام ، وأتم ما كان بعد يمين المدعي ، لاحتمال نكوله لا عن ثبوت الحق ، بل لحرمة اليمين ، أو لحلفه أنه لا يحلف ، فهو أعم من ثبوت الحق ، ولا دلالة للعام على الخاص . ( ب ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه رد اليمين على طالب الحق ( 5 ) . ( ج ) حسنة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه قال : ترد اليمين على المدعي ( 6 ) فلم يفصل : فيتناول صورة النزاع .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 38 قال : ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله . ( 2 ) المختلف : ج 2 في لواحق القضاء ص 143 . ( 3 ) الإيضاح : فيما يترتب على الدعوى ص 331 س 16 قال : وهو الحق عندي ، أي رد اليمين على المدعي . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 92 ) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 319 قطعة من حديث 86 . ( 5 ) سنن الدارقطني : ج 4 كتاب في الأقضية والأحكام ص 213 الحديث 24 . ( 6 ) التهذيب : ج 6 ( 89 ) باب كيفية الحكم والقضاء ص 230 الحديث 11 .
المهذب البارع — صفحة 476 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي