تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد . ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب .
شرح
المروي . وقيل : يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن نكل بطل . أقول : إذا نكل المنكر عن اليمين ، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد ، هل يقضى عليه بالنكول ، ويلزم الحق ، ويكون النكول كإقراره ، أو كقيام البينة ، أو يرد اليمين على المدعي ؟ الصدوقان ( 1 ) ( 2 ) والمفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) والتقي ( 5 ) على الأول ، واختاره المصنف ( 6 ) وهو ظاهر النهاية ( 7 ) . وابن حمزة ( 8 ) وأبي علي ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) على الثاني . وهو قوله في
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 143 س 19 قال وبه ( أي القضاء بالنكول ) قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه . ( 2 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 132 س 16 قال : فإن نكل عن اليمين لزمه الحق . ( 3 ) المقنعة : باب آداب القاضي ص 113 س 5 قال : وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام القضاء ص 231 س 7 قال : وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه . ( 5 ) الكافي : القضاء ص 447 س 11 قال : وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إليه من حق دعواه . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع ( 7 ) النهاية : باب آداب القضاء ص 340 س 6 قال : وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه إليه . ( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام اليمين ص 229 س 10 قال : وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين إلى قوله : رد اليمين على المدعي . ( 9 ) المختلف : ج 2 في لواحق القضاء ص 143 س 19 قال : وقال ابن الجنيد : يرد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له إلى قوله : والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول ، بل بيمين المدعي . ( 10 ) السرائر : في آداب القضاء ص 194 س 4 قال : ولا يجوز أن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول ، بل لا بد من يمين المدعي .
المهذب البارع — صفحة 475 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي