شرح
والعلامة ( 1 ) وفخر المحققين ( 2 ) .
( ب ) لا مطلقا في الحاكم والمحكوم به ، وهو مذهب أبي علي ( 3 ) ونقله في المبسوط
عن قوم ( 4 ) .
( ج ) الحكم لإمام الأصل مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى ،
قاله ابن حمزة ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) .
احتج الأولون بوجوه :
( أ ) قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ( 7 ) وقوله : ( والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما ) ( 8 ) فمن علمه الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه القضاء بما أوجبته
الآية .
( ب ) إن قضائه بالشاهدين ظن ، وبالعلم يقين ، ومحال في الحكمة جواز الأول
ومنع الثاني .
هامش
( 1 ) القواعد : ج 2 ، الفصل الثالث في مستند القضاء 205 قال : وغيره يقضي به في حقوق الناس
وكذا في حقه تعالى على الأصح .
( 2 ) الإيضاح : ج 4 ص 312 س 23 قال في شرح قول القواعد : وهو الأصح عندي وعند والدي .
( 3 ) المختلف : ج 2 في لواحق القضاء ص 144 س 12 قال : وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ،
ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود الخ .
( 4 ) المبسوط : ج 8 كتاب آداب القضاء ص 121 س 1 قال : وقال آخرون لا يقضي ، وعندنا أن
الحاكم إذا كان مأمونا قضي بعلمه الخ .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 218 س 1 قال : ويجوز المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس الخ .
( 6 ) السرائر : كتاب القضاء في سماع البينات ص 197 س 20 قال : عندنا للحاكم أن يقضي
بعلمه في جميع الأشياء ، ثم استشهد بقضايا من حقوق الناس فلاحظ .
( 7 ) النور : 2 .
( 8 ) المائدة : 38 .