وفي اشتراط الحرية تردد ، الأشبه : أنه لا يشترط .
ولا بد من إذن الإمام ، ولا ينعقد بنصب العوام له ، نعم لو تراضى
اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم . ومع عدم الإمام ينفذ قضاء
الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات . وقبول
القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه ، وربما وجب .
( النظر الثاني ) في الآداب
وهي مستحبة ومكروهة .
فالمستحب : إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره ، والجلوس في
قضائه مستدبر القبلة ، وإن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس
وودائعهم ، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم ، والبحث عن
موجب اعتقالهم ، ليطلق من يجب إطلاقه ، وتفريق الشهود عند الإقامة ،
فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة عدا ذوي البصائر لما يتضمن من
شرح
وأجيب : باختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالعصمة المانعة من الغلط
والنسيان ، ومزيد القوة الحافظة ، والموجبة لبقاء التذكر ، بخلاف غيره ، ونمنع كونه
أعمى بالكلية ، ولانجباره بالوحي وقلة المؤمنين في زمانه .
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الحرية تردد ، الأشبه : أنه لا يشترط .