تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
المال الشئ ( 1 ) . ( ج ) ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ( 2 ) . ( د ) لو ورث مما ورث منه صاحبه لم ينقطع القسمة أبدا قاله في المبسوط ( 3 ) . ( ه‍ ) تخيير الحاكم في تكثير نصيب ورثة أحد الميتين ، فإن من قدمه في التوريث له دخل النقص على ورثته ، اللهم إلا أن يقال بوجوب تقديم الأضعف ، ولا يتم في مثل الأخوين . احتج الآخرون بوجوب تقديم الأضعف في التوريث ، فلولا القول بوجوب التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم مزية . وأجيب : بأن عدم العلم بالفائدة لا يستلزم عدمها ، فإن أكثر علل الشرع ، والمصالح المعتبرة في نظره ، خفية عنا ، تعجز عقولنا عن إدراكها ، والواجب اتباع النص من غير نظر إلى علة محصلة ، مع أنا نمنع وجوب التقديم ، بل هو على الاستحباب ، ثم لا يطرد هذا التعليل فيما إذا كانا متساويين كالأخوين . ( الثانية ) هل يجب تقديم الأكثر نصيبا في الموت وتوريث الأضعف منه ، أم
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 36 ) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص 360 قطعة من حديث 6 وفي معناه حديث 7 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 36 ) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص 362 الحديث 14 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 118 س 5 قال : ورث بعضهم من بعض من نفس التركة لا مما يرثه من الآخر ، لأنا إن ورثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبدا .