شرح
المال الشئ ( 1 ) .
( ج ) ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم
غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ،
ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء
شيئا ( 2 ) .
( د ) لو ورث مما ورث منه صاحبه لم ينقطع القسمة أبدا قاله في المبسوط ( 3 ) .
( ه ) تخيير الحاكم في تكثير نصيب ورثة أحد الميتين ، فإن من قدمه في التوريث
له دخل النقص على ورثته ، اللهم إلا أن يقال بوجوب تقديم الأضعف ، ولا يتم في
مثل الأخوين .
احتج الآخرون بوجوب تقديم الأضعف في التوريث ، فلولا القول بوجوب
التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم مزية .
وأجيب : بأن عدم العلم بالفائدة لا يستلزم عدمها ، فإن أكثر علل الشرع ،
والمصالح المعتبرة في نظره ، خفية عنا ، تعجز عقولنا عن إدراكها ، والواجب اتباع
النص من غير نظر إلى علة محصلة ، مع أنا نمنع وجوب التقديم ، بل هو على
الاستحباب ، ثم لا يطرد هذا التعليل فيما إذا كانا متساويين كالأخوين .
( الثانية ) هل يجب تقديم الأكثر نصيبا في الموت وتوريث الأضعف منه ، أم
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 36 ) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص 360 قطعة من
حديث 6 وفي معناه حديث 7 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 36 ) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص 362
الحديث 14 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 118 س 5 قال : ورث بعضهم من
بعض من نفس التركة لا مما يرثه من الآخر ، لأنا إن ورثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبدا .