الرابع : في ميراث المجوس
وقد اختلف الأصحاب فيه : فالمحكي عن يونس : أنه لا يورثهم إلا
بالصحيح من النسب والسبب .
وعن الفضل بن شاذان : أنه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده ،
والسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد رحمه الله .
شرح
زهرة ( 1 ) والكيدري ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
احتج الأولون : برواية عبيد بن زرارة قال : سألت الباقر عليه السلام عن رجل
سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم الرجل من المرأة ( 5 )
وبأنه أحوط .
احتج الآخرون : بأصالة براءة الذمة ، ولا ثمرة في تحقيقه إلا على قول المفيد .
( الرابع ) في ميراث المجوس
قال طاب ثراه : وقد اختلف الأصحاب فيه إلى آخره .
هامش
( 1 ) الغنية ( في ضمن الجوامع الفقهية ) في أحكام الميراث ص 608 س 31 قال : وأيهما قدم في التوريث
جاز ، وروي أن الأولى تقديم الأضعف .
( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 8 كتاب الفرائض ص 263 س 18 قال : وهو ( أي عدم الوجوب ) المحكي عن
الإيجاز والإصباح وعن القطب علي بن مسعود .
( 3 ) الشرائع : الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قال : وفي وجوب تقديم الأضعف في
التوريث تردد .
( 4 ) المختلف : ج 2 في ميراث الغرقى ص 198 س 19 قال : وقال في الإيجاز أنه غير واجب وهو
المعتمد .
( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 36 ) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 359 الحديث 1 وفيه قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام .